دینی کام پر اجرت ، مانعین کے دلائل کا جائزہ - Kifayatullah Sanabili Official website

2020-09-09

دینی کام پر اجرت ، مانعین کے دلائل کا جائزہ

«قَالَ الله تَعَالَى: {من كَانَ يُرِيد الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزينتهَا نوف إِلَيْهِم أَعْمَالهم فِيهَا وهم فِيهَا لَا يبخسون} . فَفِي هَذَا دَلِيل على أَن مَا سَبيله أَن لَا يفعل إِلَّا على وَجه»
[اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 532)]
.


احادیث:
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الله بن الحكم أنه «سمع عثمان بن أبي العاص يقول: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، فكان آخر ما عهده إلي أن قال: " خفف عن الناس الصلاة ".» تفرد به من هذا الوجه
[البداية والنهاية (7/ 210 ت التركي)]
.
«(واتخذ مؤذنًا) محتسبًا لا يطلب ثواب أذانه من أحد من الخليقة، إلا من الله تعالى (8)؛ فلهذا قال: (لا يأخذ على ‌أذانه ‌أجرًا) من بيت المال ولا من غيره، [واستدل به أبو حنيفة على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على»
[شرح سنن أبي داود لابن رسلان (3/ 500)]
.
«"واتخذ مؤذناً لا يأخذ على ‌أذانه ‌أجرًا": استدل مَنْ منعَ الاستئجار على الأذان بالحديث، ولا دليلَ له فيه؛ لجواز أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك أخذاً بالأفضل»
[شرح المصابيح لابن الملك (1/ 409)]
.
«فإن استأجر عليه جاز كما تقدم، لأنه عمل معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه ككتبه المصحف»
[فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب (2/ 596)]
.
«عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على ‌أذانه ‌أجراً) والحديث صحيح، قالوا: فهذا نص، وركبوا منه دليل العقل فقالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على عدم أخذ الأجرة على الأذان وهو من القربة والطاعة، كذلك لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ولا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى، ولا غير ذلك من الأمور التي يقصد بها القربة والطاعة»
[شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ (216/ 3 بترقيم الشاملة آليا)]
.
«نُوقش من وجهين: الأول: بأنه لا يصح القياس؛ لأنه قياس مع وجود النص»
[المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع (ص236 بترقيم الشاملة آليا)]
.
«يأخذ على ‌أذانه ‌أجراً" وهذه الرواية وإن كان معناها صحيح إلا أنها من حيث الصناعة ضعيف؛ لأن فيها عنعنة الحسن البصري، وفيها أشعث بن سوار مضعف، والمعنى صحيح؛ لأن الخبر السابق صحيح ((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على ‌أذانه ‌أجراً)) رواه ابن ماجه والترمذي حسنه، والله أعلم»
[شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير (7/ 29 بترقيم الشاملة آليا)]
.
«أن هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه إنما فضل المؤذن المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا على غيره ممن يطلب المعاوضة، ولو كانت المعاوضة حرامًا على الأذان لكان جميع المسلمين لا يأخذون على أذانهم أجرًا»
[المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (9/ 132)]

No comments:

Post a Comment