دینی کام پر اجرت لینے سے متعلق اقوال - Kifayatullah Sanabili Official website

2020-09-08

دینی کام پر اجرت لینے سے متعلق اقوال



دینی کام پر اجرت لینے سے متعلق اقوال

دینی کام پر اجرت لینے سے متعلق اقوال



«اختلف أصحابنا في جواز عقد الإجارة على الأذان من الإمام [35 أ/ 2]، أو من واحد من الرعايا، فقال الأكثرون: يجوز كما يجوز على تعليم القرآن وأداء الحج عن الغير وبه قال مالك، وهذا أشبه بالمذهب»
[بحر المذهب للروياني (1/ 432)]
.

«وهل يجوز أخذ الإجارة على الأذان؟ في المذهب قولان: المشهور جوازه، والشاذ كراهيته؛ فالجواز لما يتكلف من مراعاة الأوقات، والكراهية لأنه ذكر. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ مؤذناً لا يتخذ (2) على أذانه الأجرة»
[التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/ 394)]
حدیث کو ندب پر محمول کیا ہے۔
.
«وأما الإجارة على الصلاة بإنفرادها، فوجه المنع منها أن كل مكلف تجب عليه الصلاة، ويلزم بفعلها. وهو إذا فعلها وهي لازمة له فالاقتداء به في صلاته لا يغير حكمها ولا يوجب عليه زيادة فعل، فكان أخذ الإجارة على ما يلزمه فعله ويجبر عليه من أكل المال بالباطل. وَأما من أجاز الإجارة فإنه يقدر أن في الإمامة زيادة كلفة عليه وارتباطًالأمر لم يكن يلزمه الارتباط إليه، وسعيا لموضع الإمامة. فالاجارة على هذا مأخوذ على ما لا يلزم فعله من ذلك كله»
[شرح التلقين (1/ 432)]
.
«على أذانه أجرا، إلا ما تفرد به حماد عن الجريري، فإن صحت هذه اللفظة، كان فيه دليل على إباحة الأجرة، لأن في قوله: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، دليل أن هناك من يأخذ الأجرة، وإنما ذكره ذلك، ولو كان ذلك على الزجر لقال لا تؤخذ على الأذان أو لا يجوز، والله أعلم»
[الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 171)]
.
.


يجوز أخذ الأجرة على الأذان. سواء أخذت من السلطان أو الحكومة أو أخذها من الناس.

وهذا مذهب الشافعية، ومالك، وداود الظاهري، ورواية عن أحمد
.
في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال ومن مال نفسه ولآحاد الناس من أهل المحلة ومن غيرهم من مال نفسه ونقله القاضي أبو الطيب عن أبي علي الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبد رى عن عامة أصحابنا وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط وإلكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون وقطع به الغزالي في الخلاصة والروياني في الحلية وهو مذهب مالك وداود 
[المجموع شرح المهذب 3/ 127]
وأما حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " رواه الترمذي وقال هو حديث حسن محمول على الندب 
[المجموع شرح المهذب 3/ 128]
.
527 - أخبرنا بندار بن موسى، قال: حدثنا علي بن شجاع، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم الكتاني المقرئ، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة، قال: قال جابر بن زيد: «لا بأس بأجر المعلم»
[الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 167)]
.
528 - أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار، أخبرني عمر بن إبراهيم الفقيه، قال: حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار، قال: حدثنا علي بن إسماعيل الترمذي، قال: سألت مالك بن أنس عن أجر المعلم؟ قال: «لا بأس به»
[الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 167)]
.
«سألت أبا قلابة، عن المعلم يعلم شيئا، فيأخذ شيئا؟ فلم ير به بأسا ".
وقال البخاري في الصحيح: قال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجرة المعلم، وأعطى الحسن عشرة دراهم»
[الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 168)]
.
وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك: أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على ‌أذانه ‌أجرا» .
ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة
[بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 116)]
.
«‌‌مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز»
[التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 315)]
.
«وحُكِىَ عن أحمد روايَةٌ أُخْرَى: أنه يجوزُ أخْذُ الأُجْرَةِ عليه. ورَخَّصَ فيه مالكٌ، وبعضُ الشافِعيَّة؛ لأنَّه عَمَلٌ مَعْلُومٌ، يجوزُ أخْذُ الرِّزْقِ عليه، فجاز أخْذُ الأُجْرَةِ عليه، كسائِرِ الأعمالِ»
[المغني لابن قدامة (2/ 70 ت التركي)]

أخذ الأجرة على الأذان، فكره ذلك القاسم «3» بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي، ورخص فيه مالك، وقال: لا بأس ب
[تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن (6/ 231)]
.
«وإذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ الأجر لأنه في معناه»
[الشرح الكبير (6/ 64 ط المنار)]
.
«وقوله:" واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " تمسك به من منع الاستئجار على الأذان ، ولا دليل فيه، لجواز أنه عليه السلام أمر بذلك أخذا بالأفضل»
[تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 253)]
.
«فإن استأجر عليه، جاز، لأنه عمل معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه [وإن كان قربة] ككتابة المصحف، ولأنه إعلام بدخول الوقت؛ فجاز الاستئجار عليه [كالإعلام بغير الأذان]»
[كفاية النبيه في شرح التنبيه (2/ 447)]
.
«قال شيخنا: وهو معنى كلام بعضهم، من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله، كصلاة وصوم وقراءة، والاستئجار يخرجها عن ذلك، ومن جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال، لما فيها من النفع»
[الفروع وتصحيح الفروع (7/ 152)]
.
«فالشافعي (2) قال بالكراهة مع الجواز؛ لأن منفعته للغير»
[البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن (2/ 292)]
.
«وأما لو أخذ أجرة فلا يظهر لنا حقيقة عدم جواز ذلك»
[بغية المقتصد شرح بداية المجتهد (3/ 1221)]
.
«الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز بشرط أن لا تكون الأجرة هي الباعث على الفعل دون التقرب به»
[المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية (4/ 144)]
.
وهذا هو الأولى أن لا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا إذا وجد من يتطوع به، فإن لم يجد فيجوز
[الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال 6/ 170]
.
تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 244)
 وَأَمَّا تَعْلِيمُ الْعِلْمِ بِأُجْرَةٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أُجْرَةً، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَقُومُ بِهِ حَالُهُ وَعِيَالُهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَطَعَهُ التَّعْلِيمُ عَنِ التَّكَسُّبِ، فَهُوَ كَمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أُجْرَةً عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ اللَّدِيغِ: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ" (2) وَقَوْلُهُ فِي قِصَّةِ الْمَخْطُوبَةِ: "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (3) فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُطَوَّقَ بِقَوْسٍ مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهُ" فَتَرَكَهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (4) وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا (5) فَإِنْ صَحَّ إِسْنَادُهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ: أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَمْ يَجُزْ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَعْتَاضَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ بِذَلِكَ الْقَوْسِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى التَّعْلِيمِ بِالْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا فِي حَدِيثِ اللَّدِيغِ وَحَدِيثِ سَهْلٍ فِي الْمَخْطُوبَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.

No comments:

Post a Comment